مدونة الرسول

تعرفون الحقّ والحقّ يحرّركم

أرشيف ‘البلاوي في الفتاوي’ التصنيف

فتاوي اسلامية جنسية

كتبت بواسطة aghroghorios في اغسطس 2, 2009

فتاوي اسلامية جنسية

نشرت تحت تصنيف البلاوي في الفتاوي | Leave a Comment »

فتوي قتل عصماء بنت مروان

كتبت بواسطة aghroghorios في ديسمبر 28, 2008

رقـم الفتوى : 37443
عنوان الفتوى : قصة قتل
تاريخ الفتوى : 21 رجب 1424 / 18-09-2003
السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى التفضل بإفادتنا عن تفصيل حادثة اليهودية عصماء بنت مروان التي كانت تعيب الإسلام وتؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تم قتلها على يد عمير بن عدي؟ وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذكر هذه القصة أهل السير والمغازي، واستشهد بها شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، وابن قيم الجوزيه في زاد المعاد، وغيرهما على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تفاصيل القصة كما حكاها شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول، حيث قال: الحديث السادس قصة العصماء بنت مروان، ما روي عن ابن عباس قال: هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من لي بها ، فقال رجل من قومها: أنا يارسول الله، فنهض فقتلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا ينتطح فيها عنزان. ، وقد ذكر بعض أصحاب المغازي وغيرهم قصتها مبسوطة. قال الواقدي حدثني عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه أن عصماء بنت مروان من بني أمية بنت زيد كانت تحت يزيد بن زيد بن حصن الخطمي وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتعيب الإسلام وتحرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت شعراً: فباست بني مالك والنبيت === وعوف وباست بني الخزرج أطعتم أتاوي من غيركم === فلا من مراد ولا مذحج ترجونه بعد قتل الرؤوس === كما يرتجى مرق المنضج قال عمير بن عدي الخطمي حين بلغه قولها وتحريضها: اللهم إن لك عليّ نذراً لئن رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلىالمدينة لأقتلنّها، ورسول الله يومئذ ببدر، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر جاءها عمير بن عدي في جوف الليل حتى دخل عليها في بيتها، وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرها، فجسها بيده فوجد الصبي ترضعه فنحاه عنها، ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها، ثم خرج حتى صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمير فقال: أقتلت بنت مروان قال: نعم بأبي أنت يارسول الله، وخشي عمير أن يكون أفتات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها، فقال: هل علي في ذلك شيء يارسول الله؟ قال: لا ينتطح فيها عنزان ، فإن أول ما سمعت هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمير: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من حوله، قال: إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب، فانظروا إلى عمير بن عدي ، فقال عمر بن الخطاب: انظروا إلى هذا الأعمى الذي تسرى في طاعة الله، فقال: لا تقل الأعمى، ولكنه البصير. فلما رجع عمير من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بنيها في جماعة يدفنونها، فأقبلوا إليه حين رأوه مقبلاً من المدينة، فقالوا: ياعمير أنت قتلتها قال : نعم، فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، فوالذي نفسي بيده لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم، فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمة، وكان منهم رجال يستخْفُون بالإسلام خوفاً من قومهم، فقال حسان بن ثابت يمدح عمير بن عدي: قال أنشدنا عبد الله بن الحارث: بني وائل وبني واقف === وخطمة دون بني الخزرج متى ما دعت أختكم ويحها === بعولتها والمنايا تجي فهزت فتى ماجدا عرقه === كريم المداخل والمخرج فضرجها من نجيع الدما === تخرج قبيل الصباح ولم تخرج فأوردك الله برد الجنا === ن جذلان في نعمة المولج قال عبد الله بن الحارث عن أبيه، وكان قتلها لخمس ليالي بقين من رمضان مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S…Option=FatwaId

 

نشرت تحت تصنيف البلاوي في الفتاوي | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , | 3 تعليقات »

هل يجوز شرعاً لعق فرج المرأة أو مص ذكر الرجل؟

كتبت بواسطة aghroghorios في ديسمبر 10, 2008

المفتي: فضيلة الشيخ أ. د. أحمد الحجي الكردي (خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت).

المستفتي يسأل: هل يجوز شرعاً مص عضو الرجل أو لعق عضو المرأة؟

فتوى الشيخ الكردي: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فـلا مانع من ذلك بدون مبالغة، بشرط طهارة المكان، فإذا خرج المذي وجب الامتناع، لنجاسته. والله تعالى أعلم.

المصدر هنــــــــــــــــا.

 

مدونة نهاية

نشرت تحت تصنيف البلاوي في الفتاوي | 11 تعليقات »

فتوى أزهرية بجواز مشاهدة المرأة المسلمة للصور الجنسية على الانترنت قبل أن تُنكح!

كتبت بواسطة aghroghorios في ديسمبر 6, 2008

رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: جواز مشاهدة الزوجة المسلمة للصور والأفلام الجنسية!

أفتى الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر (الشريف) بجواز مشاهدة الزوجة المسلمة للأفلام والصور الجنسية إذا أجبرها زوجها على ذلك وإذا كانت الزوجة تخشى على استقرار بيتها والحياة مع زوجها.

وكانت إحدى المسلمات قد استفسرت من الشيخ علي أبو الحسن عن مدى شرعية قيام زوجها بإجبارها على مشاهدة الصور الجنسية على الانترنت قبل المعاشرة الزوجية، وقال الشيخ الجليل إن مشاهدة الزوجة المسلمة لهذه الصور تعد أخف الضررين وتطيع زوجها للضرورة حسب تقديرها كأن تكون مشاهدتها للصور مرة واحدة لكن الشيخ أشار إلى أن طلبات الزوج لو تعددت فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

 

المصـــــــــــــدر

 

نشرت تحت تصنيف البلاوي في الفتاوي | Leave a Comment »

لا تشرب وتأكل باليد اليسري فالشيطان يشرب ويأكل بها

كتبت بواسطة aghroghorios في ديسمبر 5, 2008

عنوان الفتوي :
حكم الشرب بكلتا اليدين

المفتي :
الشيخ محمد صالح المنجد

المصدر :
http://www.islamqa.com/index.php?ref=110497&ln=ara

السؤال:
ما حكم الشرب باليدين معا؟؟

الجواب:

أولاً:
جاء الأمر صريحاً بالشرب باليد اليمنى ، والنهي عن الشرب باليد اليسرى .
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ) . رواه مسلم ( 2020 ) .
وعَنْ جَابِر بنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ ) . رواه مسلم ( 2019 ) .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
وفي حديث جابر النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها ، ومعلوم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم في النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها ، فمن أكل بشماله أو شرب بشماله ، وهو عالم بالنهي ، ولا عذر له ، ولا علة تمنعه : فقد عصى الله ورسوله ، ومن عصى الله ورسوله : فقد غوى .
” الاستذكار ” ( 8 / 341 ، 342 ) .
ثانياً:
الشرب بكلتا اليدين لا هو شرب باليمين وحدها فيكون موافقاً للشرع ، ولا هو شرب بالشمال وحدها فيكون مخالفاً للشرع ، وهل هو جائز ؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ؟ .
الذي يظهر لنا أنه جائز إن احتاج المسلم إلى أن يشرب بكلتا يديه ، وقد ثبتت أحاديث في السنَّة النبوية ليس فيها التصريح بالشرب بكلتا اليدين ، لكن يظهر لنا أنه لم يكن الأمر إلا كذلك ، وذلك من مثل ما ثبت أنه شرب من ” إناء ” ، ومن ” قِربة ” ، ومن ” دلو ” ؛ إذ الغالب في هذه أنه تُستعمل كلتا اليدين في حملها من أجل الشرب .
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إناء لبن وأمره أن يسقي أهل الصفة ، قال أبو هريرة : (فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُنَاوِلُهُ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّهُ فَأُنَاوِلُهُ الْآخَرَ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ رَوَى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ : أَبَا هُرَيْرَةَ ، اشْرَبْ ، فَشَرِبْتُ ، ثُمَّ قَالَ : اشْرَبْ ، فَلَمْ أَزَلْ أَشْرَبُ وَيَقُولُ : اشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى ثُمَّ شَرِبَ) . رواه الترمذي ( 2477 ) وصححه ، وصححه الألباني .
فقوله ( فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ ) : يدل على أن الإناء كان كبيراً فاحتاج لكلتا اليدين لأن يوضع فيهما ، ويُفهم منه : جواز استعمالهما للشرب منه .
2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ . رواه البخاري ( 1556 ) ومسلم ( 2027 ) .
ويقال فيه ما قيل في الإناء ، وإذا كان في الآنية ما هو صغير ويحمل بيد واحدة : فإنه لا يقال ذلك – غالباً – في ” الدلو ” ، فالذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم حمل الدلو بكلتا يديه ، وشرب منه .
3. عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي عُمَر عَنْ جَدَّته كَبْشَة قَالَتْ : (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْت قِرْبَة مُعَلَّقَة فَشَرِبَ قَائِمًا فَقُمْت إِلَى فِيهَا فَقَطَعْته) . رواه الترمذي ( 1892 ) وصححه ، وابن ماجه ( 3423 ) ، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي ” .
4- وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم همَّ أن يشرب بيديه ، وهو تفسير ” الكِراع ” الذي جاء في الحديث عند بعض العلماء .
فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ ، وَإِلَّا كَرَعْنَا ، قَالَ : وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ بِهِمَا ، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ ، قَالَ : فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ . رواه البخاري ( 5290 ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
“قوله ( وإلا كرعنا ) فيه حذف تقديره : فاسقِنا وإن لم يكن عندك كرعنا ، ووقع في رواية ابن ماجه التصريح بطلب السقي ، والكرع : تناول الماء بالفم من غير إناء ، ولا كف ، وقال ابن التين : حكى أبو عبد الملك أنه الشرب باليدين معا ، قال : وأهل اللغة على خلافه ، قلت : ويرده ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر قال : مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تكرعوا ، ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها ) الحديث ، ولكن في سنده ضعف ، فإن كان محفوظاً : فالنهي فيه للتنزيه ، والفعل لبيان الجواز ، أو قصة جابر قبل النهي ، أو النهي في غير حال الضرورة .
” فتح الباري ” ( 10 / 77 ) .
وقال الشيخ ابن باز – في شرحه لحديث جابر – :
شوب اللبن بالماء لا بأس به ، وفيه إعطاء من على يمينك وإن كان مفضولاً ، إلا أن يسمح من على يمينك فتناوله يسارك ، وفيه جواز الكرع إذا دعت الحاجة إليه ، وهو الشرب بالفم ، وإن تيسر بالإناء ، أو بالكفين فهو أولى حتى لا يشابه البهائم .
” الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ” ( 4 / 143 ) .
ثالثاً:
قد جاء في كلام العلماء ما يدل على جواز الشرب بكلتا اليدين ، ومن ذلك :
1. قال النووي رحمه الله :
قال أصحابنا : لو شرب بكفيه وفي أصبعه خاتم فضة : لم يكره .
” المجموع ” ( 1 / 316 ) .
2. وفي سياق تفسير قوله تعالى : ( إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفةً بِيَدِه ) قال القرطبي رحمه الله :
وقال بعض المفسرين : الغَرْفة بالكفِّ الواحد والغُرْفة بالكفَّيْن .
وقال بعضهم : كلاهما لغتان بمعنى واحد .
وقال عليّ رضي الله عنه : الأكُفّ أنْظَفُ الآنية .
ومن أراد الحلال الصرف في هذه الأزمان ، دون شبهة ولا امتراء ولا ارتياب : فليشرب بكفيه الماء من العيون والأنهار المسخرة بالجريان آناء الليل وآناء النهار.
” تفسير القرطبي ” ( 3 / 253 ، 254 ) .
والخلاصة :
جواز الشرب بكلتا اليدين ، ولا يدخل هذا الفعل في النهي عن الشرب بالشمال ، والشيطان إنما يشرب بشماله لا بكلتا يديه ، وقد يتعين الشرب باليدين ولا بد في حالات : كأن يكون الإناء كبيراً ، أو يكون الشرب من فخارة ، أو من دلو ، أو مع ضعف اليد اليمنى ، وما يشبه ذلك من حالات .

والله أعلم

 

نشرت تحت تصنيف البلاوي في الفتاوي | Leave a Comment »

محمد سينكح مريم العذراء في الجنة !

كتبت بواسطة aghroghorios في ديسمبر 5, 2008

رقم الفتوى : 37869

عنوان الفتوى : من أزواجه صلى الله عليه وسلم في الجنة

تاريخ الفتوى : 28 رجب 1424

السؤال:
هل صحيح أن الرسول(صلى الله عليه وسلم) سوف يتزوج مريم بنت عمران في الجنة؟

الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما ذكر صحيح وقد وردت به آثار، من ذلك ما أخرجه ابن السني عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة إن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم في الجنة. وفي معجم الطبراني الكبير عن سعد بن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرأة فرعون وأخت موسى. وأخرج الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خلال لي تسع لم تكن لأحد من النساء قبلي إلا ما أتى الله عز وجل مريم بنت عمران… ، ثم ذكرت من التسع زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها والمقصود أن مريم شاركتها في ذلك. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

المصدر: http://www.islamweb.net/hajj1425/ShowFatwa.php?lang=A&Id=37869&Option=FatwaId

نشرت تحت تصنيف البلاوي في الفتاوي | 2 تعليقات »